البرلمان المصري يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار
وافق البرلمان المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على الأراضي المصرية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، وإرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وجاءت الموافقة انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير أصدره البرلمان، اليوم الأحد.
وقال التقرير، إن ”الموافقة تهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، خاصة بعدما اتضح أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية“.
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون يقوم على فلسفة مغايرة للتي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، ليتسق مع هدف الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
وأكد التقرير، أن الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن 5 مواد رئيسية، تنص في مجملها على موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يقوم بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة بحساب خاص في البنك المركزي.
كما ينص مشروع القانون على تقديم طلب التجينس في مقر الوحدة الخاصة بفحص الطلبات المقدمة في مجلس الوزراء، أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.