تونس تتوجه إلى فرض عقوبتي الغرامة والسجن على المنتقبات
بدأت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح قانون متعلق بمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي يمنع بشكل صريح ”المنقبات“ من الدخول إلى الأماكن العامة.
وينص مقترح القانون على منع الظهور في الأماكن العامة في زي يخفي الوجه، من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل.
واستثنى المقترح من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أو مناخية أو لممارسة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
واقترح النواب أصحاب المبادرة، معاقبة من يشمله هذا القانون بالسجن لمدة 15 يومًا وبعقوبة مالية قدرها 4 دنانير و800 مليم (حوالي 1.5 دولار) أو بإحدى العقوبتين.
وأصدر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في 5 يوليو الجاري، قرارًا يقضي بمنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه سواء بنقاب أو أي غطاء يحيل دون كشف الوجه، إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وأكد الشاهد أنه يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات المؤسسات العامة، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام، وحسن سير المؤسسات العمومية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة.
وقوبل هذا القرار برفض شعبي وحقوقي واسع، باعتبار أن القرار يحد من الحريات الفردية التي يضمنها الدستور، وهو خطوة غير مسبوقة في تونس منذ ثورة 14 يناير.
وجاء هذا القرار، بعد مطالب متواصلة من عدد من الأحزاب السياسية بضرورة منع ارتداء النقاب في تونس، خصوصًا في ظل حالة الطوارئ وتربص الجماعات المسلحة بالبلاد؛ لتنفيذ عمليات انتحارية.
ولا يعتبر هذا القرار ساريًا في بقية الأماكن باعتبار الأمر يتطلب قانونًا يصادق عليه مجلس النواب التونسي.