تعديلات جديدة بالنظام السعودي.. أبرزها السماح بسفر المرأة دون موافقة ولي الأمر
أقرّ مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.
ونصَّت التعديلات، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية السعودية، على نظام وثائق السفر: "منح جواز السفر لكل مَن يقدم طلبًا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وبذلك أتاح للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها.
كما نصّت التعديلات على "إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى إمكانية شمول جواز السفر على زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القُصّر".
ومنحت التعديلات الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عامًا، وأن "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما"، من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".
وسمحت التعديلات للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل".
وشملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة والزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حكرا على الزوج، بعد تعديل مواد في القانون، وكذلك حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
كما شملت تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
وبحسب التعديلات الجديدة، فإن "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
وحددت التعديلات الجديدة بأن "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".
وقالت التعديلات: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة".