13 معلومة تكشف صلاحيات الرئيس التونسي القادم

الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:41:48
testus -US
انطلقت صباح الأحد، انتخابات الرئاسة التونسية، ويصل عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب نحو 7 ملايين ناخب ، موزعين على 4500 مركز اقتراع بالداخل، ومن المقرر أن يختتم التونيسيين في الخارج تصويتهم اليوم ، بعد أن استمرت 3 أيام، ويتنافس 24 مرشحا على منصب رئيس الدولة فى الانتخابات الرئاسية.
وحدد الدستور التونسى فى باب "السلطة التنفيذية"، والقسم الأول منه المتعلق بـ"رئيس الجمهورية"، الصلاحيات التى يختص بها رئيس الجمهورية، ونص الدستور على :
1- يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
2- يتولى حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
3- يترأس مجلس الأمن القومى ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
4- يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
5- اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية، المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، إسناد الأوسمة والعفو الخاص.
6- يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية، تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاءه، التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
7- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة.
8- تعيين محافظ البنك المركزىى باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
9- ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
10- رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
11- يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
12- لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان إلى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفى هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
13- تفويض المهام والإعفاء، لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.