دبي تلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في بورصة الإمارة
أقر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من بورصات خارج الإمارة.
وأوضح المرسوم أن الشركات غير المحلية فعليها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي إذا بلغت "أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها"، بحسب المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني للشيخ محمد بن راشد.
وتضمّن المرسوم أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، وفقا لبيان عبر الموقع الرسمي لحاكم دبي.
وعرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سُلطة الترخيص المختصة وفقاً للتشريعات السارية لديها.
أما بالنسبة للشّرِكة الأجنبيّة التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فُروع أو أصول أو أنشِطة في إمارة دبي، فقد أجاز لها المرسوم أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة سواء كمنصّة رئيسيّة أو ثانويّة، وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها لديها.
إدراج الأسهُم وتداولها
ونصّ المرسوم على أن إدراج وتداول أسهُم الشّرِكات المشمولة بأحكامه يكون بالنّظر إلى طبيعة الشّركة، والقواعد والشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية، وكذلك وفقاً لما يتم التنسيق بشأنِه مع السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالنِّسبة للشّرِكات المُرخّصة داخل هذه المناطق.
واجبات سُلطات الترخيص
وأوجب المرسوم على سُلطات الترخيص في إمارة دبي، والمتمثلة في دائرة التنمية الاقتصاديّة، والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أن تقوم بمُتابعة التزام الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية بأحكام هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية غير المُلتزِمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها، وذلك إلى حين قيامها بتصويب أوضاعها بما يتّفِق وأحكام هذا المرسوم، بالإضافة إلى التنسيق مع أسواق الأوراق المالية المحلّية لوضع هذا المرسوم موضِع التطبيق.
توفيق الأوضاع
وأوجب المرسوم على كافّة الشّرِكات التي تكون مُلزمة بأن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية وفقاً لأحكامه، توفيق أوضاعها بما يتّفِق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، فيما أجاز المرسوم لسُلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي أن تُمدِّد المُهلة الممنوحة لتلك الشركات بموجب المرسوم لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي، ويُعمل به من تاريخ نشره.