*((توصيف قانوني لإعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ))*

شاكر محفوظ

إن الاتجاه في الفقه القانوني استقر على أنه في حال تعرض البلاد لخطر يهدد سلامتها كالكوارث الطبيعية أو شغب وتمرد أو نزاع مسلح داخلي أو حصول اعتداء خارجي وغيرها يجوز ( للسلطات ) الخروج على قواعد الشرعية الدستورية بإعلان فرض حالة الطوارئ بالاستناد لـ (نظرية الضرورة) ولـ (مبدأ سلامة الشعب فوق الجميع).

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي تدخل بإعلان حالة الطوارئ مستمداً سلطته وفق (نظرية الضرورة) و (نظرية الموظف الفعلي)، والموظف الفعلي في الفقه القانوني هو ذلك الشخص الذي يتدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف الفعلي، وتأسيساً على هذا، وعلى اعتبار أن محافظات الجنوب الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي الفعلية تتعرض لظروف استثنائية تبيح لرئيس المجلس الانتقالي الخروج على الشرعية الدستورية وأن يتحكم في الحياة السياسية وأن يتدخل خلافاً للدستور والقانون بإعلان حالة الطوارئ على أساس شرعيته وفق نظرية الموظف الفعلي، وبالتالي لا يتطلب أن يكون هناك دستوراً ينص على فرض حالة الطواري أو قانوناً ينظم الإجراءات الاستثنائية لحالة الطوارئ.

ونضرب تطبيقاً على هذا ما حدث في فرنسا أثناء الاجتياح الألماني لها فقد حكمت محكمة مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية الإجراءات التي اتخذها المواطنين الفرنسيين أثناء الاجتياح الألماني لبلادهم من خلال اللجان التي شكلوها لتسيير الأعمال، على اعتبار أن هؤلاء المواطنين وإن لم يكونوا الموظفين المختصين بتطبيق القانون الا أنهم في حكم الموظف الفعلي.

وفي مصر العربية الذي فيها دستوراً ينص على أن لرئيس الجمهورية وحده فرض حالة الطوارئ، كما سُن فيها قانوناً للطوارئ، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير المختص دستورياًً فرض حالة الطوارئ أو رفعه استخدم اعلان حالة الطوارئ في عدد من القرارات وكذلك عدد من الإعلانات الدستورية ما بين عام 2011م ـ 2013م باعتباره سلطة فعلية (سلطة أمر واقع).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4762101733823702&id=100000717672356


مقالات الكاتب