كل ما تريد معرفته عن زواج التحليل.. الإفتاء المصرية تحسم الجدل

الخميس 7 أكتوبر 2021 19:37:00
testus -US

مبنى دار الإفتاء المصرية

يبحث الكثيرون عن زواج التحليل، وتعريفه وشروطه وحكمه، لاسيما بعد الواقعة التي أثارت جدلا واسعا يإعلان رجل أنه تزوج ٣٣ مرة محللا شرعيا، المشهد العربي يرصد في السطور القادمة كل ما تريد معرفته عن زواج التحليل.

ما هو زواج التحليل؟

زواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لكي تحل لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإِجماع، حيث قال تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، كما قال الله تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره".

حكم زواج التحليل

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجًا غير صحيح شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، فعن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دَلْسَةٍ، وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ».

واستشهدت بأنه قد نُقِلَ مثل ذلك عن الصحابة، من ذلك ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ: «ذَاكَ السِّفَاحُ»، والمقصود بالتحليل في الزواج: هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى؛ من أجل أن يُحلّها لزوجها الأول بعد أن بانت منه.

وأكدت الإفتاء المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمى من يقوم بذلك بـ«التيس المستعار»، ففي حديث عُقْبَةَ بن عامِرٍ عن النبي صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أنه قال: «ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الحاكم.

وأوضحت أن حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شُرط في العقد، فقد ذهب كلٌّ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه، قال الماوردي رحمه الله: «إذا اشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلّها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح باطل»، والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»، ولأنه نكاح على شرط إلى مدة، فكان أغلظ فسادًا من نكاح المتعة من وجهين: أحدهما: جهالة مدته، والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخص، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً».

الشروط الشرعية لزواج التحليل

يشترط فى النكاح الذى يحصل به التحليل للزوج الأول، أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .

الشرط الثاني، أن يدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».  

الشرط الثالث، فأكدت أن يكون النكاح الثانى بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت  والتحليل؛ لأن الأصل فى عقد الزواج فى الشريعة الديمومة والاستمرار،  ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله - : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة].