حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.. الإفتاء توضح
الثلاثاء 5 مارس 2024 11:27:00
يتساءل عدد كبير من المسلمين حول العالم عن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن إبرام عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المشاركة بالأموال وتوظيفها.
وأهابت دار الإفتاء بالمواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.