دبي تُلغي الحد الأدنى لقيمة العقار لمنح إقامة المستثمر الفردي
الأربعاء 29 إبريل 2026 13:36:30
أقرت إمارة دبي تعديلات تنظيمية جديدة على ضوابط منح إقامة المستثمر العقاري، تضمنت إلغاء شرط الحد الأدنى السابق لقيمة العقار البالغ 750 ألف درهم للمستثمر الفرد، شريطة أن يكون المسجل بالصك هو المالك الوحيد للعقار.
أوضح مركز "كيوب" التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر تحديثاته الأخيرة، أن النظام الجديد يشترط في حالات الملكية المشتركة ألا تقل حصة المستثمر الواحد عن 400 ألف درهم كحد أدنى للحصول على الإقامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تيسير إجراءات الإقامة للملاك الأفراد وتعزيز جاذبية القطاع العقاري في الإمارة، عبر تبسيط المتطلبات وربطها بملكية العقار مباشرة بغض النظر عن قيمته الإجمالية في حال الانفراد بالملكية.