بالتفاصيل الوثيقة الدستورية تكشف صلاحيات مجلس السيادة بالسودان
نصت "الوثيقة الدستورية"، التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، على اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" الذي أعلن تشكيله اليوم.
وأوضحت أن المجلس يتكون من 5 عسكريين اختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين اختارتهم "الحرية والتغيير"، والعضو الحادي عشر اختيرت بالتوافق.
وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وضم في عضويته، من العسكريين الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر، ومن المدنيين: القانوني حسن محمد أدريس، الاكاديمي الصديق تاور، الصحفي محمد الفكي سليمان، الناشط محمد حسن التعايشي، والاكاديمية عائشة موسى السعيد، والعضو التوافقي هى المستشارة في وزارة العدل رجاء نيكولا عبد المسيح.
وتناول الفصل الثالث في الوثيقة الدستورية، تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي ، ومنها "مجلس السيادة"، وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى.
ويرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهرا الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، وقد اختاروا رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ويرأسه في الثمانية عشرا المتبقية من الفترة الانتقالية، عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون، الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير - حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويحق لمجلس السيادة ممارسة عدة اختصاصات وسلطات، منها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى "الحرية والتغيير"، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي "الحرية والتغيير"، واعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، واعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.
كما يختص المجلس باعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ومن أبرز سلطات المجلس إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، الذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة على الإعلان من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.
وللمجلس الحق في إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة على القرار من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، فضلا عن التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا، أما إذا أبدى مجلس السيادة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة لإنفاذ القانون.
كما يصدق مجلس السيادة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، وله سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.
وللمجلس حق التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي، وهو يرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة .
وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.
وبخصوص الحصانة الإجرائية لأعضاء المجلس، نصت الوثيقة الدستورية على أنه لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، ويصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة.
ومن المقرر أن يُقسم رئيس وأعضاء مجلس السيادة القسم الدستوري غدا أمام رئيس القضاء.