الأردن يقر التعليمات المعدّلة المنظمة للمرضى الوافدين للعلاج لعدد من الجنسيات من ضمنها اليمن (تفاصيل)

الثلاثاء 13 مارس 2018 08:22:00
الأردن يقر التعليمات المعدّلة المنظمة للمرضى الوافدين للعلاج لعدد من الجنسيات من ضمنها اليمن (تفاصيل)
خاص:

قرّر مجلس الوزارء الأردني الموافقة على التعليمات المعدِّلة المنظمة للمرضى الوافدين للعلاج إلى البلاد.

وتضمّنت التعليمات المعدِّلة إضافة رعايا جمهوريّة نيجيريا الاتحاديّة إلى قائمة الجنسيّات المقيَّدة الأخرى التي تمّ السماح بتسهيل دخولها إلى المملكة لغايات العلاج، والتي شملت السّودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا، ورفع القيد عن جميع الجنسيّات المقيّدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكيّة، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبيّة، بالإضافة إلى رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين في الدول غير المقيّدة.

كما أورد المستشار في السفارة اليمنية في عمّان باسل باوزير كافة التعليمات في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  وهي على النحو التالي:

1. رفع القيد عن جميع الجنسيّات المقيّدة المقيمين إقامة دائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركيّة، وكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبيّة، بحيث يتمّ حصولهم على تأشيرات الدخول من خلال المراكز الحدوديّة عند الوصول، شريطة حيازتهم إقامات سارية المفعول في بلد الإقامة لمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر، بالإضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضمّن تاريخ العودة.

2. رفع القيد عن الرعايا العرب المقيمين في الدول غير المقيّدة، شريطة حيازتهم لإقامات سارية المفعول لمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر في بلد الإقامة، بالإضافة إلى وجود تذكرة سفر تتضمّن تاريخ العودة.

3. تقدِّم المستشفيات كفالة بنكيّة واحدة بقيمة (10 آلاف دينار) لاستقدام المرضى لضمان مغادرتهم البلاد بعد انتهاء مدة العلاج المقرّرة، تحت طائلة مصادرة الكفالة في حالة عدم المغادرة، مع التأكيد على ضرورة قيام المستشفيات بإبلاغ وزارة الداخليّة بأسماء المرضى الذين أنهوا مدّة علاجهم المقرّرة.

4. السماح بأن يرافق المريض (4) أشخاص كحدّ أعلى من أقاربه من الدرجة الأولى بالإضافة إلى الأطفال القاصرين.

5. إصدار تفويض من وزير الداخليّة لسفراء المملكة في الدول المقيّدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه خلال (48 ساعة)، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الطبيّة اللازمة.

6. السماح للمستشفيات باستقبال المرضى ومرافقيهم في المطار، شريطة قيام كلّ مستشفى بتسمية مندوبين اثنين لهذه الغاية، وعلى أن يكون هؤلاء المندوبين حائزين على التصاريح الأمنيّة اللازمة.

7. بالنسبة للمرضى الذين سبق وأن دخلوا البلاد بموجب تأشيرات لغايات العلاج وأُجريت لهم عمليّات جراحيّة أو إجراءات طبيّة ولم يتجاوزا مدّة الإقامة المقرّرة في البلاد ويرغبون بالعودة لغايات استكمال العلاج والحصول على خدمات علاجيّة أن يتمّ منحهم تأشيرات الدخول لدى عودتهم من قبل المراكز الحدوديّة مباشرة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة حيازتهم لتقارير طبيّة وكتب رسميّة من المستشفى تثبت حاجتهم العودة لاستكمال العلاج، وعلى أن يتمّ استقبالهم في المطار من جانب مندوب المستشفى المعني.

8. يُعفى المرضى من رعايا دول (السّودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، أثيوبيا، ونيجيريا الاتحاديّة) من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات العلاج للرجال فوق سن (50 عاماً) والأطفال دون سنّ (15 عاماً) والنساء من جميع الأعمار، شريطة حصولهم على تذاكر سفر ذهاباً وإياباً، على أن تقوم إدارة الإقامة والحدود بختم جوازات سفرهم بعبارة "تأشيرة علاج لدى المستشفى المستضيف".

9. الإيعاز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسريع العمل على إنجاز خدمة إصدار التأشيرة الإلكترونيّة بالتنسيق مع وزارة الداخليّة والجهات الأخرى المختصّة، ليتسنّى تقديم تأشيرات المرضى إلكترونيّاً.