حملة حقوقية بالسودان لإلغاء حد الردة من القانون الجنائي
أطلق مجموعة من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان حملة قومية تنادي بإنهاء جميع مظاهر التمييز الديني في القوانين السودانية وفقًا للدستور العالمي لحقوق الإنسان والوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 آب/ أغسطس الماضي.
وقال مؤسس الحملة، محمد صالح البارون، إن الحملة دشنت عملها بالمناداة بالإلغاء الفوري للمادة 126 (مادة الرِّدَّة) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وبحسب صحيفة ”السوداني“ الصادرة في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أعلن البارون أن الحملة تسعى لجمع توقيعات من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والحركات المسلحة، إضافة للعديد من الشخصيات القومية وقادة الطرق الصوفية وغيرهم، وأكد أنه سيتم تسليم المذكرة لاحقًا للمجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وقال إن الحملة حصلت على موافقة زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، على التوقيع على المذكرة، إضافة إلى موافقة رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور.
ونص القانون الجنائي السوداني على تعريف جرائم الحدود بأنها تعني جرائم ”شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية“.
وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1968 حوكم مؤسس الفكرة الجمهورية في السودان، محمود محمد طه، بتهمة الردة أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية.
وفي كانون الثاني/ يناير 1985 نفذ حكم الإعدام على محمود محمد طه كأول حكم نفذت فيه عقوبة الإعدام في البلاد بحد الردة.
وفي العام 2017 برزت قضية مريم يحيى ”أبرار“ بعد الحكم عليها بالإعدام، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في حزيران/ يونيو من العام ذاته.
ولم تفلح رجاءات ومطالبات خبراء القانون في البلاد طوال حكم الرئيس المخلوع في إسقاط المادة ”126“ الخاصة بحد الردة من القانون الجنائي السوداني.
وأضيفت مادة حد الردة في القانون الجنائي في العام 1983 إبان ما عرف بـ ”قوانين سبتمبر“ في حقبة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري.