ما حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل عدد كبير من المسلمين حول العالم عن حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأمر باتخاذ الزينة في قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ يشمل كل ما يتزين به الإنسانُ إلا ما هو منهي عنه شرعًا، أو كان فيه إسراف أو مخيلة.
وأضافت، وقد جُبلت النساء على حبِّ التزين، بل هن مأمورات بفعل ذلك شرعًا للزوج على جهة الإطلاق والعموم، وإذا ما شُرِع للنساء ذلك، فإنه يُشرع العمل فيما يستعملنه لذلك؛ لما تقرر في قواعد الشرع أنَّ "الإَذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ"، وأنَّ "لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ".