كيفية التصرُّف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟.. الإفتاء توضح

الأحد 14 يوليو 2024 09:00:25
كيفية التصرُّف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه؟.. الإفتاء توضح

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول إبلاغ رجل لنجله قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وأنه تم البحث عن هذا الرجل فلم يتم التوصل إليه، فهل يجوز له التصرف في المال.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم.

وأضافت، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.