الرئيس السوري يصدر مرسوماً يحظر دخول البضائع الإسرائيلية
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، مرسوماً يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد.
وجاء مرسوم الشرع برقم (109) لعام 2026، حيث يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، بديلاً عن القانونين السابقين لعام 2006 وتعديلاتهما.
وتنص المادة 112 من المرسوم الجديد على أنه يمنع دخول عدد من البضائع للمنطقة الحرة، من بينها «البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل».
كما تنص المادة أيضاً، على منع دخول «البضائع التي يعود منشؤها إلى بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً».
وتشير المادة 206 من المرسوم أيضاً إلى أن المحكمة الجمركية تحكم «بالنفاذ المعجل» في حالات عدة من بينها «إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها».
أما المادة 217 من المرسوم فتؤكد أن المحكمة الجمركية تحكم بالغرامات القصوى في «الظروف المشددة»، من بينها «مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً».
وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على الموقف الرسمي السوري تجاه «قوانين مقاطعة إسرائيل» الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي.
وتحظر القوانين السورية أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية أو الاستثمارية مع إسرائيل، وتعتبر دخول أي منتج إسرائيلي إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.