حظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية لمنى فاروق وشيما الحاج.. (صورة)

الأربعاء 13 فبراير 2019 17:15:14
حظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية لمنى فاروق وشيما الحاج.. (صورة)
أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر في قضة الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها المخرج المعروف والنائب البرلماني خالد يوسف، وكذلك الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان.
وأرسل النائب العام القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام، لبدء تنفيذه.
وكان النائب العام قد تلقى عدة بلاغات تطالب بحظر النشر في القضية، نظرا لما تمثله من خطورة على الأخلاق والآداب العامة داخل المجتمع.

وفي السياق ذاته تقدم  المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام، فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لقضية "الفيديوهات الجنسية"، والتي صدر قرار بحبس الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج على إثرها، كما تم القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان لاتهامها بالتواجد في مقاطع فيديو أخرى.
وكشف عبد السلام أن بلاغه يأتي بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام، في القضية المعروفة إعلاميا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني.

وتابع: "وحيث أنه قد تلاحظ قيام العديد من الصحف المقرؤة والمواقع الالكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن قامت بتضمين أخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهم ومجال عملهن، من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة قراءة، غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات، التي هي جزء لا يتجزء من سمعة المجتمع المصري، التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والأديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها”.

واستطرد :"الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثيرًا من الناس، وأعراض العائلات حرمة لايسقطها ارتكاب أحد أفرادها للجريمة أو جهره بالمعصية، وحيث أن ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه، لأن فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم والتي نهي عنها رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي فيه: يامعشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتغتابو المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته”.

واستكمل عبد السلام: "كما أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا علي هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب علي سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج إلي السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ علي النظام العام والآداب العام وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت علي ذلك المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص علي انه: يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة".

وكشف أن المادة 193 من قانون العقوبات أفادت بجواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق، إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام، حيث نصت المادة 193 علي أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن شعرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها".

واختتم عبد السلام :"وحيث أن سبق لسيادتكم إصدار قرارات بحظر النشر في العديد من القضايا حفاظًا علي سير التحقيقات ومراعاة للنظام العام والآداب العامة، نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه".