للمرة الأولى.. حكم بحبس امرأة تونسية بسبب ألفاظ عنصرية

الأربعاء 6 فبراير 2019 22:45:36
للمرة الأولى.. حكم بحبس امرأة تونسية بسبب ألفاظ عنصرية

في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس، أدانت محكمة الناحية بمدينة صفاقس، سيدة تهجمت على مدرس ونعتته بأوصاف عنصرية، وذلك تطبيقا لقانون تجريم التمييز العنصري والذي صدر في 28 أكتوبر 2018.
وأصدرت محكمة الناحية بصفاقس حكما بالسجن لمدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 400 دينار (125 يورو) ضد امرأة تهجمت واعتدت على مدرس في مدينة صفاقس (شرق) ونعتته بأوصاف عنصرية على خلفية بشرته السوداء.
وتعتبر هذه الإدانة الأولى في تونس استنادا لقانون مكافحة التمييز العنصري والذي تم سنه مؤخرا في 28 أكتوبر 2018.
وينقسم الحكم إلى الإدانة بالسجن مدة 3 أشهر وغرامة بـ 300 دينار (100 يورو) من أجل صدور قول يتضمن تمييزا عنصريا، وشهرين وغرامة بـ100 دينار (33 يورو) للاعتداء على موظف عمومي خلال أداء وظيفته.
ووفقا لوسائل إعلام تونسية نقلا عن نتائج التحقيق فإن السيدة أم لتلميذة طردت من الصف واتصلت بأمها التي سارعت للمدرسة ووجهت شتائم للمدرس تتعلق بلون بشرته.
ويذكر أنه في أكتوبر 2018، صادق البرلمان التونسي على أول قانون للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في البلاد، في نص اعتبرته منظمات مدافعة عن الأقليات “تاريخيا”.
ووفقا للقانون الجديد يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه”.
يذكر أن تونس ألغت الرق رسميا في 23 يناير 1846 في عهد أحمد باشا باي (1837-1855). وأعلنت تونس تاريخ 23 يناير عيدا وطنيا احتفالا بهذه الذكرى.